لقد طرحت عليكم سؤالا في السابق يتعلق في الشك في تعليق الطلاق و أجبتمونا بأن الشك لا يوقع شيئا إذ لا اعتبار بما شك فيه، و الزواج يقين و يحتاج الى يقين مثله، وأن لا ينظر إلى مثل هذا الأمر، ولكن سؤالي الآن هل هذا بإجماع العلماء أم أن هناك اختلاف بهذا الموضوع بين العلماء، و جزاكم الله خيرا...ورقم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهذا القول ليس محل إجماع ولكنه قول جمهور العلماء كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 72271.