عنوان الفتوى: الخلافات الزوجية لا تحل بالتعنيف بل بالمناصحة والمصارحة.

2008-07-15 00:00:00
ما هو حكم رجوع المرأة إلى الزوج بحكم أن تستأذنه في أمر ما.... ثم يرد الرجل عليها أن تكون هذه هي المرة الأولى والأخيرة في فعل هذا الشيء...وبالتالي بعد حدوث ذلك الأمر يعاتبني زوجي ويقاطعني ويقول لي لماذا فعلت ذلك المفروض أنك ما تسوينه .... وأنا قلت له إني أخذت رأيك وأذنت في هذا الشيء... مع ملاحظة أني ألححت عليه إذا هو راض بأن أفعله، والأهم من ذلك هو أني اضطررت أني أكذب على هؤلاء الناس كي لا أفعل هذا الفعل من أجل زوجي، ويوم عرف قال لي سوي سوي مش مشكله ....وبعد حدوثه .....عصب علي وقاطعني .... أريد أن أعرف هل أنا غلطانة أم زوجي غير واضح معي ,,ودائما يهددني بطردي من بيت أهله، والله العظيم أنا لا أعمل أي شيء إلا بإذنه؟ ما هو حكم الشرع ؟ ومن المخطئ في هذه الحالة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام قد أذن لك في فعله فلا ينبغي أن يلومك عليه، لكن قد يكون أذن لك حياء، وعلى كلٍ.. فمثل هذه الخلافات لا تحل بالتعنيف وإنما تتم بالمناصحة والمصارحة.

وأما تهديده لك بالطرد فهو من سوء العشرة، فعليه أن يتقي الله عز وجل ويحسن عشرتك كما أمر الله، واسمعي له وأطيعيه في المعروف، وليؤد كل منكما إلى الثاني حقه ويتغاضى عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات والزلات، ولينظر إلى الجوانب المشرقة المضيئة في حياة صاحبه فذلك مما يجلب المودة والألفة بينكما ويديم استقرار حياتكما الزوجية.

وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 1780، 27662، 2050،101571  .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت