الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقد الذي تم بينك وبين أصحاب المشروع هو عقد إجارة ، وقد اتفق جمهور الفقهاء على أن عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين، وأنه ليس لواحد منهما فسخه إذا وقع صحيحا خاليا من خيار الشرط والعيب والرؤية، وذهب الحنفية إلى أن الإجارة تفسخ بالأعذار، والراجح هو مذهب الجمهور، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 46107.
وعلى هذا فجواب السؤال الأول أنه إذا كان فسخ الإجارة من طرف أصحاب المشروع ولم يكن بسبب أنك لم تتمكن من الإنجاز على النحو المتفق عليه فإنه يجب عليهم إعطاؤك الأجر كاملاً، وذلك لعدم جواز فسخ الإجارة ، وهذا على مذهب الجمهور وهو الذي بينا رجحانه، أما على مذهب الحنفية فيجوز لهم فسخ الإجارة إذا كان لهم عذر في ذلك، ويجب لك جزء من الأجر بمقدار العمل الذي قمت به ويحدده أهل الخبرة .
وما أجبنا به عن سؤالك الأول يصلح جوابا لسؤالك الثاني أي أنه يجوز لك المطالبة بهذا الأجر كاملاً إذا كان فسخ الإجارة من جانب أصحاب المشروع .
وإذا حدث نزاع بينك وبين أصحاب العمل في سبب فسخ الإجارة فيجب رفع النزاع بالرجوع إلى المحاكم الشرعية إن كانت موجودة في بلدك أو إلى التحكيم الشرعي .
والله تعالى أعلم.