الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أن عماً توفي عن أبناء وبنات أخ شقيق وأخت من الأب، وبناء على ما فهمناه تكون القسمة التي ذكرها السائل صحيحة، فالأخت من الأب لها النصف، والنصف الباقي لأبناء أخيه، وأما بنات الأخ فليس لهن شيء من الميراث لأنهن لسن من الورثة أصلا بل من ذوي الأرحام.
والله أعلم.