عنوان الفتوى: ما يلزم من لم تستطع القضاء بسبب الحمل الجديد

2001-10-21 00:00:00
أفطرت زوجتي رمضان عام 1999 بسبب الولادة ولم تقض الأيام التي أفطرتها بنفس العام بسبب الرضاعة والحمل الجديد، ما الحكم في ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فما دامت زوجتك لم تتمكن من القضاء بسبب الرضاعة والحمل الجديد حتى جاء رمضان ‏الآخر فالواجب عليها هو القضاء فقط متى قدرت عليه، ولا تلزمها كفارة تأخر القضاء، ‏فالكفارة تجب -مع القضاء- على من وجد وقتاً يستطيع فيه القضاء ولم يقض؛ لأنه يعتبر ‏مفرطاً.‏
والله أعلم.‏

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت