عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وأبناء عم وبنات عم

2008-07-20 00:00:00
هل يرث الذكور والإناث من ابن العم إذا لم يكن له وارث غيرهم وزوجته؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن زوجة وأبناء عم (شقيق أو عم من الأب) وبنات عم ولم يترك غيرهم، فإن لزوجته الربع، والباقي لأبناء العم، ولا شيء لبنات العم لأنهن لسن من الورثة أصلاً بل من ذوي الأرحام.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت