الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شروط الإجارة الصحيحة أن تكون الأجرة معلومة، فإذا كانت الأجرة مجهولة فسدت الإجارة واستحق الأجير أجرة المثل، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 106501.
وبناء على ذلك فما دمت لم تتفق مع صاحب المصنع على أجرة لما تقوم به من إجراءات إدارية فالإجارة على إنجاز هذه الإجراءات فاسدة، والواجب لك فيها أجرة المثل، وإذا تراضيتما على شيء ما جاز لأن الحق لكما، فإذا كنت قد اتفقت معه على أن تأخذ استكمالاً لحقك ملابس بخمسمائة دينار، فالواجب عليه أن يوفيك ذلك، أما إذا كنت لم تتفق معه فلا يلزمه أن يعطيك هذه الملابس، ولك أن ترفع الأمر للقضاء ليحكم بما هو أجرة المثل.
هذا ما يتعلق بجواب الجزء الأول من السؤال.. أما جواب الجزء الثاني فلا يجوز لك مطالبة صاحب المشروع بتسديد مبلغ من المال عن عمل قمت به بدون مقابل عن طيب نفس، لأنك قد تبرعت بالقيام بهذا العمل وقبل منك صاحب العمل هذا التبرع فلا يجب لك أجر في مقابل ذلك.
والله أعلم.