الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الطلاق الأول حسب طلقة واحدة على اعتبار أنك قصدت التأكيد بتكرار الطلاق أو كنت قصدت إيقاع ثلاث طلقات أو كان أفتاك عالم معتبر بأن الثلاث واحدة، فتكون هذه الطلقة الثانية، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد، وننبه هنا إلى أننا لم نتبين من السؤال موجبا لتجديد العقد بعد الطلقة الأولى ما دامت حسبت طلقة واحدة إلا باعتبار انقضاء العدة قبل حصول الرجعة أو كون الطلاق حصل قبل الدخول، وإلا فمراجعة الزوجة من طلاقها الرجعي لا تحتاج إلى عقد جديد.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 6396، 3156، 3640، 8621.
والله أعلم.