عنوان الفتوى: لا يجوز الظهور بدون حجاب أمام زوج العمة
2001-10-21 00:00:00
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تكون بدون حجاب أمام زوج عمتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد كون الشخص زوجاً لعمتك لا يجعله محرماً لك ، فلا يجوز لك أن تعامليه معاملة المحارم ويجب عليك أن تحتجبي منه.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)