الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاقتراض بالفائدة من البنك الربوي حرام شرعا لأنه ربا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
وموكل الربا هو المعطي للفائدة ولا يخفى أن التعامل بالربا أخذا وإعطاء من الكبائر التي لا تباح إلا عند الضرورة.
وليس تحسين الوضع المالي والمعيشي ضرورة بالمعنى الشرعي الذي يبيح التعامل بالربا.
وراجع في معنى الضرورة الفتوى رقم: 6501. وعليه فلا يجوز للسائل الاقتراض بالربا للقرض المذكور.
وننبه السائل إلى وجود بدائل للحصول على النقد بطريق مباح منها القرض الحسن, ومنها التورق وهو البديل الشرعي للقرض للربوي، وتجريه البنوك الإسلامية.
وراجع في معنى التورق الفتوى رقم: 2819.
والله أعلم.