عنوان الفتوى: حكم تعجيل السداد مقابل أن يضع البائع جزءا من الثمن

2008-07-23 00:00:00
إذا حصل اتفاق بين البائع والمشتري على مبايعة عقار بثمن آجل مثلا أربعون ألف ريال, وطريقة الدفع بالتقسيط في عشر سنين. ُثم أراد المشتري أن يسدد الباقي قبل مضي المدة مثلا في السنة الخامسة من العقد, فقوّم البائع سعر العقار الحالي فوجد سعره أربعين ألفا. هل يدخل في هذا نوع من الربا؟ بارك الله فيكم .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يظهر لنا بوضوح المراد من السؤال، ولذلك فلا نستطيع أن نجيب عليه إجابة مباشرة، ولكنا نقول: إن كان المشتري يريد أن يعجل مقابل أن يضع عنه البائع جزء من المبلغ فإن كان الامر كذلك فهذا غير جائز، وقد سبق في الفتوى رقم: 30303 بيان أن إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل بعضه لا يجوز عند جماهير الأئمة الأربعة وهو ربا يعرف بقاعدة ضع وتعجل عند أهل العلم.

والله أعلم.  

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت