الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يظهر لنا بوضوح المراد من السؤال، ولذلك فلا نستطيع أن نجيب عليه إجابة مباشرة، ولكنا نقول: إن كان المشتري يريد أن يعجل مقابل أن يضع عنه البائع جزء من المبلغ فإن كان الامر كذلك فهذا غير جائز، وقد سبق في الفتوى رقم: 30303 بيان أن إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل بعضه لا يجوز عند جماهير الأئمة الأربعة وهو ربا يعرف بقاعدة ضع وتعجل عند أهل العلم.
والله أعلم.