الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة أن تكون على علاقة حب مع غير زوجها، والإثم في حق المتزوجة أكبر والذنب عليها أعظم.
ولا يجوز للرجل أن يقر زوجته على مثل هذا المنكر، بل يجب عليه تغييره بما يستطيع، فإذا لم تستجب له فليعاملها معاملة الناشز المذكورة في الفتوى رقم: 9904.
فإن لم تفد شيئا وأصرت على ما هي عليه فالأولى له تطليقها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها.... رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
وعليه، فإذا كانت زوجة السائل لا تزال مصرة على ما كانت عليه فلا ننصحه بمراجعتها، وعسى الله أن يعوضه خيرا منها، أما إن كانت تابت من ذلك الفعل فننصحه بمراجعتها حتى لا تنفك أسرته ويضيع أولاده وتسوء العلاقة بينه وبين أرحامه.
والله أعلم.