الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا التعامل غير جائز لوجود الجهالة بالمبيع، وقد سبق في الفتوى رقم: 68516. بيان أنه إذا اشتريت قطعة أرض مع الجهل بمساحتها أو موقعها أو بشيء مما له تأثير في الثمن فالبيع باطل للجهالة بالمبيع جهالة تُفضي إلى النزاع في المستقبل، والواجب في مثل هذا أن يُرد الثمن إلى المشتري والسلعة إلى البائع لعدم انعقاد البيع أصلاً، وذلك إذا أمكن رد المبيع إلى البائع، فإن لم يمكن رده لتلفه أو بيعه ضمن المشتري قيمته حين القبض، وراجع الفتوى رقم: 43801، والفتوى رقم: 71304.
والله أعلم.