الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنصيب الأم الثمن ليس كما زعم السائل بل هو إما السدس إن كان للميت فرع وارث أو كان له جمع من الإخوة. وبين الثلث إن لم يكن له فرع وارث، ولا جمع من الإخوة لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}
وعليه، فإن أم والدكم لها السدس من تركة ابنها وليس الثمن بما في ذلك نصيبه من بيت أبيه الذي لم يأخذه حتى مات فإن لها السدس منه أيضا، وإن تصالحتم على أن تسقطوا حقكم من نصيب أبيكم في بيت الجد مقابل أن تسقط هي ما يقابله من حقها في تركة ابنها فلا بأس.
والله أعلم.