الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الأمر كما تقول فإنك قد حلفت بالطلاق على أمر تعتقد صدق نفسك فيه، وإذا كان كذلك فإن الطلاق لا يقع إذا بان خلاف ما كنت تعتقد، وهذا ما رجحه بعض أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 56669، ورجح آخرون الوقوع، وينبغي التحرز من الحلف عموما ومن الحلف بالطلاق خصوصا.
والله أعلم.