الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأثاث البيت قد يكون حقا للزوجة وقد يكون حقا للزوج، وعليه فإذا أخذته الزوجة في الحالات التي تملكه فيها ككونه من مالها مثلا, أو دفع لها في الصداق أو وهب لها وحازته فلا تأثم وإذا ماتت عنه فهو لورثتها.
أما إن لم يكن لها فتكون قد تعدت وأخذت مال غيرها بغير وجه شرعي، ويجب عليها أن ترده له في حال حياتها، وإذا ماتت فلا يورث عنها لأنها لا تملكه، وإن كان قد تلف أو أعدم فلمالكه وهو زوجها: قيمته أو مثله من تركتها إن كانت تركت مالا، ولا حق لورثتها فيه. وتراجع الفتوى رقم: 76734، والفتوى رقم: 30662.
والله أعلم.