لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة وللأخت لأب النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا.
وهذا تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943.
المعمول به ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1943 ولا شئ للأخوين لأم لحجبها بالجد لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)