خلاصة الفتوى:
يجوز لك ترك الوظيفة الأولى والالتحاق بالثانية إذا وافقت الجهة الأولى أو لم يكن هناك عقد يلزمك بمدة معينة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإجارة من العقود اللازمة، وعلى الطرفين الالتزام بما اتفقا عليه من شروط فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: .. والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ولذلك لا يجوز لأحد الطرفين نقضها قبل انقضاء المدة المتفق عليها إلا بموافقة الطرف الآخر.
وعليه؛ فإن كان هناك عقد بينك وبين جهة العمل الأولى يقتضي الالتزام بمدة معينة فلا يجوز لك الانتقال إلا بموافقة جهة العمل أو انتهاء المدة المحددة.
وإذا لم يكن هناك عقد واتفاق على مدة محددة فيجوز لكلا الطرفين إنهاؤها متى شاء وبدون إذن الآخر وموافقته..
وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم انظر الفتوى رقم: 52202.
والله أعلم.