الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عن السؤال نود أولاً تبيين أنه لا يشترط لتطهير الجورب أن يغسل بالصابون، بل الواجب أن يغسل بالماء الطهور، وفي خصوص السؤال فلا حرج في المسح على الجورب الذي تنجس وتم تطهيره، ولا نعلم مانعاً شرعياً يمنع من المسح عليه ما دام تتوفر فيه شروط المسح المذكورة في الفتوى رقم: 28599، والفتوى رقم: 5799.
والله أعلم.