الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في استقدام زوجتك للإقامة معك حيث تقيم، بل ينبغي لك ذلك لتحصن نفسك وتعف زوجتك ويتحقق لك مقصود النكاح من الألفة والسكن، ولا طاعة لأمك في ممانعتها من ذلك؛ إذ لا طاعة لها في ظلم الزوجة وتضييع حقوقها وتعريض النفس للفتن والوقوع في المعاصي. فأد إليها حقها في البر والإحسان، وتلطف في الاعتذار لها وإقناعها بحاجتك إلى زوجتك في الغربة، واحفظ لزوجتك حقها في العشرة بالمعروف.
كما ننبهك إلى أن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها المسكن المستقل اللائق بها على قدر وسعه وطاقته، سيما إن كانت تتأذى بسكناها مع أم الزوج وأهله .
وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43545، 95361، 69337.
والله أعلم.