عنوان الفتوى: توفي عن ابن وبنت وزوجة فكيف تقسم التركة

2008-08-20 00:00:00
ميراث الابن والبنت والزوجة الذين مات عنهم الأب ولم يكن لهما لا أخ ولا أخت؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن زوجة وابن وابنة ولم يترك وارثا غيرهم - كأب أو أم، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}

والباقي يقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين لقول تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}

فتقسم التركة على 24 سهما، للزوجة ثمنها 3، وللابن 14 سهما وللبنت 7 أسهم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت