الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن زوجة وابن وابنة ولم يترك وارثا غيرهم - كأب أو أم، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}
والباقي يقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين لقول تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}
فتقسم التركة على 24 سهما، للزوجة ثمنها 3، وللابن 14 سهما وللبنت 7 أسهم.
والله أعلم.