الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أولاد الزوج لا يرثون زوجة أبيهم لأنها ليست أمهم، وأبوهم لا يرث من زوجته السابقة حتى ولو مات بعدها وقبل توزيع تركة زوجها الثالث؛ لأنه بعد طلاقه لها قد انقطع ما بينهما من سبب الإرث وهو الزوجية، فالمرأة المشار إليها يرثها ورثتها، فإن توفيت عن ابن وابنتين ولم تترك وارثاً غيرهم -كأب أو أم- فكل المال لابنها وابنتيها للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}،
فتقسم تركتها على أربعه أسهم لابنها سهمان، ولكل بنت سهم واحد، علماً بأن السؤال غير واضح كما ينبغي، وقد أجبنا على ما يتعلق بالإرث.
والله أعلم.