الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد فعلت ما حلف زوجك على فعله فإنه لم يحنث، ومن ثم فإنه لا يقع بهذا اللفظ شيء من طلاق أو غيره، أما إذا حصل الحنث فإنه يرجع إلى نيته فإن نوى الطلاق كان طلاقا وإن نوى الظهار كان ظهارا، وأما الألفاظ التي يحصل بها الطلاق فقد بيناها في فتاوى سابقة، فراجعي منها الفتوى رقم: 6146، والفتوى رقم: 24121، والفتوى رقم: 41327.
والله أعلم.