عنوان الفتوى: مات متوارثان معا ولم يعرف أيهما مات قبل الآخر فما العمل

2008-08-25 00:00:00
حادث سيارة لرجل مع والده وماتا معاً ولم يعرف أيهما مات قبل صاحبه, فكيف يكون تقسيم مخلفهما مع العلم أن لكل منهما تركة خاصة به وزوجة وأولادا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا مات متوارثان معا في حادث ونحوه، ولم يعلم السابق منهما موتا من اللاحق فإنهما لا يورثان من بعضهما في قول جمهور أهل العلم، ويعتبر كل واحد منهما أجنبيا عن الآخر، ويرث كل واحد منهما ورثته الأحياء كما فصلناه في الفتوى رقم: 18381.

فالابن المشار إليه يرثه الأحياء، ولا يحسب والده من جملة الورثة، وكذا الوالد المتوفى يرثه الأحياء، ولا يحسب منهم ابنه الذي مات معه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت