عنوان الفتوى: حُكمُ نظر المرأة للمتبرجات لغرض التجمل للزوج

2008-08-25 00:00:00
ما حكم رؤية النساء المتبرجات من أجل رؤيتهن كيف يضعن الزينة من أجل أن أفعل مثله لزوجي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على المرأة في نظر ما يجوز لها نظره من النساء، وهو ما عدا ما بين السرة والركبة، فإن كان المقصود بالتبرج هو كشف ذلك فلا حرج على المرأة في نظر لحاجة ولغير حاجة، وأما إن كان التبرج بكشف ما بين السرة والركبة فلا يجوز لك رؤيته لكونه عورة، ولا حاجة إلى رؤيته، وما ذكرت من مسألة معرفة التجميل لزوجك لا يبيح لك النظر إلى ما هو محرم.

وللفائدة يرجى مراجعة التفاوى ذات الأرقام التالية: 93283، 284، 14546.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت