الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يصح أن يوصي الأب لابنتيه ولو كانتا لا تعملان وغير متزوجتين لأن الوصية للوارث لا تصح في الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه الترمذي.
وإذا أوصى لهما فإن وصيته لا عبرة بها، ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة، كما بيناه في الفتوى رقم: 51986، 22687. ولكن البنت المريضة قد يكون مرضها مسوغا شرعيا يبيح للأب أن يهب لها في حياته شيئا من ممتلكاته دون بقية أولاده. وانظر الفتوى رقم: 107734.
والله أعلم.