عنوان الفتوى: تقسيم تركة من مات عن زوجة وثلاثة أبناء وثلاث بنات

2008-08-30 00:00:00
نحن 6 أشقاء قد توفي والدنا منذ أكثر من 7 سنوات, فنحن 3 بنات و 3 أولاد والأم, نحن قسمنا الورث علينا بما يرضى الله تعالى بالنصيب الشرعي, و لكن كانت لنا أخت اعترضت على تلك القسمة وذهبت تعارض في المحكمة حتى الآن حاولنا كثيرا وكثيرا وكثيرا على أننا نقنعها بان ذلك نصيبك مثلنا تماما لا يزيد ولا ينقص ونحن في قمة الرضا لا جدوى لما نقوله لها فهي مقتنعة تماما أننا سرقناها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن المهم أن نقول ابتداء إن القسمة الشرعية لتركة أبيكم إذا كان توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وثلاث بنات ولم يترك وارثا غيركم هو أن تأخذ أمكم الثمن، والباقي لك وأخواتك وإخوتك للذكر مثل حظ الأنثيين، والذي فهمناه من السؤال أن أختكم ظنت أنها مظلومة وأنها لجأت إلى المحكمة لأخذ حقها، والذي نراه أن نصيب أختكم يبقى محفوظا لها حتى تستلمه منكم، وليس لكم أن تتصرفوا فيه بغير إذنها، كما يجوز لكل واحد أن يتصرف في نصيبه الشرعي، ومن ذلك ما سألت عنه الأخت من نفقتها على أمها والحجز لها للذهاب إلى العمرة أو غير ذلك. والمحكمة الشرعية لن تحكم بغير ما ذكرنا من القسمة إن كانت المعلومات التي ذكرتها السائلة صحيحة وتامة. وأما إن كانت المعلومات ناقصة غير تامة فلا يتصرف في شيء من التركة حتى تقضي فيها المحكمة الشرعية. والواجب عليكم جميعا تقوى الله تعالى والرضا بالقسمة الشرعية والحكم الشرعي الصادر من المحكمة الشرعية، وقد قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ {النور:51} وننبه إلى أنه إن كانت المحكمة التي لجأت إليها أختكم محكمة وضعية لا تحكم بالشريعة الإسلامية، فإن للجوء إليها محرم ويشتد التحريم إذا كان بغرض إبطال الحكم الشرعي، وقد قال تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا {النساء: 60-61} ولا عبرة بما تحكم به المحكمة الوضعية مخالفا للحكم الشرعي.

والله أعلم.    

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت