الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الواقع ما ذكرت فإن ما حصل منك داخل في يمين الطلاق، وهذه اليمين تعتبر طلاقا معلقا في قول جمهور الفقهاء يقع فيها الطلاق بوقوع المحلوف عليه وهو هنا حضور العرس، ومن العلماء من ذهب إلى أن حكمها حكم اليمين تلزم بها الكفارة، ومن أفتاك بأنها يمين فلعله استند إلى هذا القول، وراجع الفتوى رقم: 31259.
وننبه إلى الحرص على تحري الحكمة في حل ما قد يطرأ من مشاكل والبعد عن الحلف بالطلاق عموما.
والله أعلم.