الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما نسبه هذا الشيخ إلى شيخ الإسلام ابن تيمية صحيح عنه، فقد اختار في الاختيارات العلمية إجزاء الاستجمار في الصفحتين لعموم الأدلة، إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير، ولكن عامة العلماء على أن النجاسة إذا تجاوزت المحل المعتاد تعين الماء لإزالتها، وأن الاستجمار لا يجوز إلا في محل النجاسة المعتاد، وراجع إن شئت المغني والمجموع وغيرهما، وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة، وانظر الفتوى رقم: 111379.
والله أعلم.