عنوان الفتوى: حُكمُ الأرباح وأجرة العامل في الشركة الفاسدة

2008-09-07 00:00:00
وصلني رد على

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا ظهر أن عقد الشركة الذي كان بينك وبين ابن خالتك كان على أن يدفع لك مبلغاً محدداً، فالواجب في هذا العقد أن يتم فسخه وذلك برد رأس المال، فإن كان العامل قد شرع في العمل كان الربح لصاحب المال والخسارة عليه وللعامل أجرة مثله، وعلى هذا فالحكم ينبني على واقع الحال، فإذا كان ابن خالك قد عمل في هذا المال وربح فيجب أن يرد إليك رأس المال والأرباح كلها ويكون له أجرة مثله، وإن كان قد خسر فالخسارة من رأس المال، وإن كان قد تصرف تصرفاً غير مأذون له فيه فإنه يضمن، وإن كان ابن خالتك لا يستطيع رد رأس المال -أو ما يلزمه أداؤه إن كان هناك خسارة- فعليك إنظاره إلى ميسرة.. وينبغي أن يعلم أن مسائل النزاع لا يرفعها إلا قضاء القاضي الشرعي أو بالتحكيم الشرعي إن لم توجد ببلدكم محاكم شرعية، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 53270.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت