الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت لا تستطيعين غسل هذا الجرح ولا المسح عليه مباشرة فغسلك صحيح ، حيث كنت غسلت أو مسحت على اللصقة الواقية ، والصلوات التي صليتها بهذا الغسل صحيحة ولا تعاد.
أما إذا لم يكن الغسل يضر بالجرح وكذلك المسح عليه مباشرة إذا لم تمكن مباشرته بالغسل ، فهذا الغسل الذي ذكرت غير مجزئ ولو غسلت اللصقة ، لوجوب مباشرة الماء لجميع الجسد من غير حائل. وما صليت من الصلوات به غير صحيح ، وتجب إعادته بعد الغسل الكامل ، لما في سنن أبي داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. مع العلم أن مجرد الألم إذا لم يشتد لا يبيح المسح.
والله أعلم.