عنوان الفتوى: ضمان رأس المال عند التقصير في المضاربة

2008-09-20 00:00:00
أرغب بوضع مبلغ من المال في شركة للاستثمارات المالية, أهم بنود العقد: تلتزم الشركة بضمان 99% من رأس المال في حالة التقصير... فما شرعية هذا البند؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال في يد المضارب (شركة الاستثمار) يعتبر أمانة فلا يكون مضموناً إلا في حالة التعدي والتقصير، والضمان في هذه الحالة لازم للمضارب اشترط ذلك في العقد أو لم يشترط، كما لو اشترط عليه ضمان في غير حالة التعدي والتقصير لم يضمنه، فما لم يكن مضموناً شرعاً لا يصير كذلك بالشرط... وعليه فالواحد في المائة مضمون أيضاً في حالة التعدي والتفريط، ولو اشترطت الشركة عدم ضمانه كان شرطاً باطلاً لمنافاة هذا الشرط لمقتضى عقد المضاربة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت