عنوان الفتوى: الزواج بامرأة مطلقة في عدتها

2008-09-20 00:00:00
ما حكم زواج الرجل بامرأة مطلقة أثناء فترة عدتها، وما حكم الشرع في هذا الزواج؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للرجل أن يتزوج بالمرأة في عدتها، وإن فعل ذلك فهو نكاح باطل، قال ابن قدامة في المغني: وجملة الأمر أن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها إجماعاً.. وأن تزوجت فالنكاح باطل.. ويجب أن يفرق بينه وبينها. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 49197، والفتوى رقم: 65904.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت