الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للرجل أن يتزوج بالمرأة في عدتها، وإن فعل ذلك فهو نكاح باطل، قال ابن قدامة في المغني: وجملة الأمر أن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها إجماعاً.. وأن تزوجت فالنكاح باطل.. ويجب أن يفرق بينه وبينها. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 49197، والفتوى رقم: 65904.
والله أعلم.