عنوان الفتوى: حُكمُ تعليق الطلاق بأمر حرام

2008-09-20 00:00:00
أثناء مشاجرة حدثت بيني وبين زوجتي وعقابا لها, قلت لها والله العظيم وإلا بتكوني طالقة إذا ما جبت وحدة وخنتك معها وعلى فراشك وكانت نيتي في وقتها طلقة واحدة ولم أحدد وقتا لفعل هذا وكنت أقصد بالخيانة الفعل الحرام، فهل يصح تعليق الطلاق بشيء حرام وما هو أثر عدم تحديد الوقت على إتيان الفعل المربوط بالطلاق؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيلزمك ما حلفت به من طلاق زوجتك، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها لأنك قصدت طلقة واحدة رجعية، ولا تجوز لك خيانتها ولا فعل المحرم على فراشها أو خارجه، والتعليق بذلك الفعل وإن لم يوقت بزمن معين لكنه كالمستحيل إذ لا يجوز الإقدام عليه شرعاً، جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ما معناه: أنه لو علق الطلاق بمحرم كإن لم يزن أو لم يشرب الخمر مثلاً نجز عليه حالاً ولا يمكن من فعل الحرام. فاستغفر الله تعالى من ذلك وتب إليه توبة نصوحاً، ولا تعد إلى مثل ذلك فهو منكر من القول وزور.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت