الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الزوج في شرائه للأراضي وكيلا عن زوجته يشتري لها فلا يحل له أن يمنعها أو يجحدها حقها، وإذا مات قبل ذلك ردت هذه الحقوق فلا تسقط بموته وهي لورثة زوجته بعد وفاتها، ومنهم الزوج الجاحد هذا حسب نصيبه الشرعي إن ماتت الزوجة قبله، وهي في عصمته ولأبنائها منه. أما أبناء الزوجة الثانية فلا حق لهم في أراضي الزوجة الأولى إلا في نصيب والدهم منها. وهذه المسألة وأمثالها تعرض على القضاء الشرعي لمعرفة الحقوق وردها إلى أصحابها.
والله أعلم.