عنوان الفتوى: علق طلاق امرأته على ذهابها لأهلها في زمن معين

2008-09-25 00:00:00
حلفت على زوجتي بالطلاق بالثلاثة ألا تذهب إلى أهلها في نفس اليوم والشهر من العام القادم، وإن ذهبت تكون طالقا ومحرمة علي مثل أمي وأختي، وحصلت ظروف طارئة لذهابها لبيت أبيها، فما الحكم لو ذهبت قبل الميعاد؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد علقت الطلاق وغيره بذهابها في وقت محدد فإنه لا يقع بذهابها إلى بيت أهلها قبل ذلك الوقت أو بعده، قال المرداوي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث. انتهى.

 فلها أن تخرج إلى أهلها لقضاء حاجتها قبل ذلك الزمن أو بعده. ولا يقع الحنث لعدم حصول المعلق عليه. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73911، 22979،  104442.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت