الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان العرف جارياً بأن من يعمل مع الأب من أبنائه يعطى أجرة مثله على ذلك العمل من تركة الأب أو يعطى له ذلك في حياة الأب، فإن هذا العرف يعمل به شرعاً، فقد نص أهل العلم على أن العرف يعمل به ما لم يخالف الشرع، قال ابن عاصم في المرتقى:
العرف ما يعرف بين الناس * ومثله العادة دون باس
ومقتضاهما معا مشروع * في غير ما خالفه المشروع
وسبق أن بينا حكم أخذ الولد من مال أبيه مقابل عمله بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 32659، والفتوى رقم: 47572 فنرجو الاطلاع عليهما.
والله أعلم.