عنوان الفتوى: إعطاء الابن حصة من الميراث مقابل عمله مع أبيه

2008-09-29 00:00:00
لدينا في ليبيا حالة شائعة في الميراث وهي أن يكون أحد الأبناء قد عمل مع أبيه كثيراً والآخرون منهم من اشتغل بالدراسة ومنهم من عمل لحسابه الخاص, فيقول الابن الذي اشتغل مع أبيه, حصتي في الميراث أكبر لأني كنت أعمل في تحصيل هذا المال في حين أن الآخرين اشتغلوا لحسابهم, وأحيانا الوالد نفسه يفعل ذلك قبل وفاته ويعطيه حصة أكبر من الآخرين، بناء على ما تقدم فما هي الفتوى الصحيحة في ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان العرف جارياً بأن من يعمل مع الأب من أبنائه يعطى أجرة مثله على ذلك العمل من تركة الأب أو يعطى له ذلك في حياة الأب، فإن هذا العرف يعمل به شرعاً، فقد نص أهل العلم على أن العرف يعمل به ما لم يخالف الشرع، قال ابن عاصم في المرتقى:

العرف ما يعرف بين الناس   * ومثله العادة دون باس

ومقتضاهما معا مشروع   * في غير ما خالفه المشروع

وسبق أن بينا حكم أخذ الولد من مال أبيه مقابل عمله بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 32659، والفتوى رقم: 47572 فنرجو الاطلاع عليهما.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت