الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصحك أن تمسك عليك زوجك فإنها لا ذنب لها في الأمر، وليس هناك ما يدعو إلى فراقها وطلاقها خاصة أنها قد عانت ما عانت من أجلك، وما ذاك إلا بسبب محبتها لك، ولعلك إن طلقتها لا تعوض بمثلها، وقد ذكرت أنها حافظة للقرآن، وهذه نعمة عظيمة وصفة عز وجودها في الرجال ناهيك عن النساء. أما الجنين فالأصل أنه ولدك وينسب إليك، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا ثبت ثبوتاً قطعياً لا يقبل الشك من خلال التحاليل الطبية الصادرة من الأطباء الموثوق بهم أنه ليس منك، فعندئذ يلحق هذا الجنين بأمه نسباً ولا يلحق بك، وقد كان حرياً بك أن تتحرى فيمن يقوم بعملية التلقيح أن يكون معروفاً بالصدق والأمانة، منضبطاً في مزاولة هذا العمل بالضوابط الشرعية، ولمعرفة هذه الضوابط ينظر الفتوى رقم 5995 والفتوى رقم
3480
والله أعلم.