الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاقتراض بفائدة حرام شرعا لشراء منزل أو غيره ما لم تكن هناك ضرورة لشراء سكن، وراجع في الضرورة ومعناها الفتوى رقم: 60124.
ولا فرق في تحريم الاقتراض بالفائدة أن تكون قليلة أو كثيرة، وأما عن حكم القرض الذي تسميه البنوك قرضا إسلاميا فيحتاج إلى إيضاح أكثر حتى نحكم عليه بالجواز أو المنع، وإذا كان السائل يقصد به عملية المرابحة للآمر بالشراء فهذه لها ضوابط وشروط في جوازها، تراجع بشأن ذلك الفتوى رقم: 45858، وراجع في عدم جواز التورق المنظم الفتوى رقم: 102731.
والله أعلم.