عنوان الفتوى: حُكمُ اشتراط الزوج لجزء من راتب زوجته مقابل سماحه لها بالعمل

2008-10-13 00:00:00
زوجتي تعمل مدرسة، وتأخذ راتبها لحسابها (تجمعه) وقد أمرني والدي بأن آخذ نصيبا من الراتب بدل الوقت الذي تقضيه خارجا حتى لو لم تكن تقصر في عمل البيت لأنه جزء من وقتي، وزوجتي ترفض هذا الموضوع إجمالا لأني أرسل مساعدات مالية لأهلي وأزواج أخواتي وأصدقائي المحتاجين،، هل يحق لي منعها من العمل أو أن أسمح لها بمواصلة العمل بشرط إعطائي جزءا من الراتب؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم تكن الزوجة قد اشترطت هي أو وليها على الزوج في العقد السماح لها بالعمل فيحق له منعها من العمل ما دام قادرا وقائما بالواجب عليه من النفقة عليها وولدها منه، وله أن يسمح لها بالعمل إذا كان العمل مباحا ويشترط عليها مبلغا تدفعه له مقابل سماحه لها بالخروج للعمل كما بيناه في الفتوى رقم:  1357، وانظر أيضا للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 109174، 32280، 19680.

والله أعلم.    

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت