الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم تكن الزوجة قد اشترطت هي أو وليها على الزوج في العقد السماح لها بالعمل فيحق له منعها من العمل ما دام قادرا وقائما بالواجب عليه من النفقة عليها وولدها منه، وله أن يسمح لها بالعمل إذا كان العمل مباحا ويشترط عليها مبلغا تدفعه له مقابل سماحه لها بالخروج للعمل كما بيناه في الفتوى رقم: 1357، وانظر أيضا للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 109174، 32280، 19680.