عنوان الفتوى: لا حرج في الزواج من أخت الأخ من الرضاعة

2008-10-15 00:00:00
أخي الصغير رضع من سيدة لها ابن والذي رضع من والدتي بدوره. فهما أخوان في الرضاعة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فرضاع أخيك من أم تلك البنت لا تأثير له عليك، ويجوز لك أن تتزوجها لأنها ليست أختا لك؛ وإنما أخت أخيك من الرضاعة. قال خليل: وَقُدِّرَ الطفلُ خاصةً ولداً لصاحبةِ اللبن وصاحبه.. أي دون إخوته وأخواته وأصوله كما قال عليش.

وللمزيد انظر الفتويين رقم: 21044، 49598.

والله أعلم.  

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت