الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود إرسال الرجل والمرأة في مهمات العمل على نحو ما هو شائع في كثير من البلدان فإنه لا يجوز لكونه مدعاة للفتنة والخلوة والوقوع فيما هو محذور شرعاً، وأما إن كان المقصود مجرد مشي الرجل مع الأجنبية في الطرق العامة وأماكن العمل ونحو ذلك مما لا خلوة فيه فهو جائز إذا كان وفق الضوابط الشرعية بأن تلتزم المرأة في ثيابها وحديثها ومشيتها وغيرها بالضوابط الشرعية.
وأما ركوب المرأة مع الأجنبي في السيارة فلا يجوز إذا كانا وحدهما لتحقق الخلوة الممنوعة بذلك، وأما إن كان معهما غيرهما ممن تندفع به الخلوة فلا حرج كسيارات النقل العامة ونحوها، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1079، 9431، 1248، 8449، 16856، 54972.
والله أعلم.