الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قيام المؤجر بإجارة البيت المؤجر أصلا بدون إذن من المستأجر يعد اعتداء على حق المستأجر، فإذا تسبب ذلك في ضياع أمتعته كان المؤجر ضامنا لهذه الأمتعة بمثلها أو بقيمتها.
فينظر في قيمة هذه الأمتعة على حالتها الراهنة ويلزم الشخص المذكور بدفعها، أما عن قيمتها المعنوية عند صاحبها فلا يلتفت إليها لأن هذا غير محسوس وغير ممكن تحديده وتقديره، ولكن إن حصل تراض من الطرفين فلا مانع.
والله أعلم.