عنوان الفتوى:
حكم الوطء في الدبر عند التضرر من الوطء في القبل
2001-11-08 00:00:00
هل يجوز جماع الزوجة فى الدبر أي من الخلف . في حالة ما تكون المرأة بها التهاب في الرحم .والسلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آهل وصحبه أما بعد:
فوطء المرأة في الدبر من كبائر الذنوب وراجع الجواب رقم: 8130 وتضررها بالوطء في القبل لا يحل لك وطأها في الدبر. لأن الوطء في الدبر محرم تحريما أبدياً. وليس تحريما عارضاً. والله أعلم.