عنوان الفتوى: حكم شرب الصائم الماء ظانا غروب الشمس

2008-10-19 00:00:00
كان علي قضاء يوم من رمضان السابق وبالفعل صمته قبل دخول رمضان هذا،

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان شربك الماء مع الشك في بقاء النهار أي بأن استوى الاحتمالان عندك هل غربت الشمس أم لم تغرب، فلا شك في أن ذمتك لم تبرأ وأن اليوم ما زال في ذمتك فعليك قضاؤه، لأن الأصل بقاء النهار فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين أو ظن غالب.

وأما إذا كان شربك الماء حصل مع الظن بغروب الشمس وزوال النهار أي بأن ترجح هذا الاحتمال فلا شيء عليك لأنه لم يتبين لك خلافُ ما كنت تظنه، وانظر لذلك الفتوى رقم: 111431.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت