الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأولاد البنت ذكورا وإناثا لا يرثون جدهم والد أمهم لأنهم ليسوا من جملة الورثة الذكور والإناث، والقاعدة في علم المواريث أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث إلا الإخوة من الأم، ويستحب للجد إن كان ذا مال كثير أن يوصي بشيء لأولاد ابنته قبل وفاته، فإن لم يوص استحب للورثة أن يعطوهم شيئا لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا. {النساء:8}
وانظر الفتوى رقم: 74653.
والله أعلم.