الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرت أخي السائل أنك قد طلقت زوجتك ثلاث طلقات من قبل، إحداهن في حالة غضب ثم طلقتها أخرى في حالة غضب أيضاً بلفظ أنت طالق طالق وتسأل عن حكم هذه الحالة، وقد سبق لنا حكم الطلاق في حالة الغضب، وذلك في الفتوى رقم: 1496.
فإذا كان الغضب قد بلغ بك هذا الحد فلا يقع الطلاق الذي صدر منك فيه على زوجتك، وعليك أن تمسك نفسك عند الغضب وتستعيذ بالله من الشيطان، ولا تستعمل هذه الكلمة مهما بلغ بك من الغضب، أما إذا كان الغضب لم يصل لك إلى فقد الوعي فتكون زوجتك قد بانت منك بالطلاق الأخير، علماً بأنه لا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها لغير بأس، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 14779.
والله أعلم.