بوفاة المرحوم سنة 1973 قبل أن يتزوج عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة والأخوات.
والباقى من التركة (بعد الثلث) يأخذه الجد لأب والأخ لأب مقاسمة بينهما طبقا للمادة 22 من القانون رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث أخر غير من ذكر والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)