الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أمر هذا الزوج زوجته بهجر هذه المرأة الهجر المحرم بأن تمتنع عن الكلام معها بالكلية أو السلام عليها ونحو ذلك فلا تجب طاعته في ذلك، فالطاعة إنما تجب في المعروف، وراجعي الفتوى رقم: 25074.
وأما إن منعها من زيارة هذه المرأة في بيتها أو استقبالها لها في بيته فتجب عليها طاعته في ذلك، وإن قدر لها مقابلتها في مكان ما أو حادثتها عبر الهاتف ونحو ذلك ولم يخش عليها منها فساد فنرجو أن لا حرج في ذلك إن شاء الله.
والله أعلم.