عنوان الفتوى: حكم أمر الزوج لامرأته أن تهجر صديقتها

2008-10-28 00:00:00
جزاكم الله خيرا على جهودكم ..سؤالي: إذا أمر الزوج زوجته بقطيعة أخت في الله لأسباب دنيوية ستنفذ أمره لأن الله أمرها بطاعة زوجها، ولكن إذا سألت عنها بالهاتف أو قابلتها في مكان غير بيتها أو بيت المذكورة هل عليها إثم ؟علما أنه ليس في وصلها ضرر ولكن الله يصلح زوجي فهو شديد الغيرة لا يريد أحد أن يهتم بي وأنا تعبت من غيرته . كيف أعيش بدون رفقة صالحة.. أفيدوني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أمر هذا الزوج زوجته بهجر هذه المرأة الهجر المحرم بأن تمتنع عن الكلام معها بالكلية أو السلام عليها ونحو ذلك فلا تجب طاعته في ذلك، فالطاعة إنما تجب في المعروف، وراجعي الفتوى رقم: 25074.

وأما إن منعها من زيارة هذه المرأة في بيتها أو استقبالها لها في بيته فتجب عليها طاعته في ذلك، وإن قدر لها مقابلتها في مكان ما أو حادثتها عبر الهاتف ونحو ذلك ولم يخش عليها منها فساد فنرجو أن لا حرج في ذلك إن شاء الله.

والله أعلم.    

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت