الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا يجوز لأحد الطرفين الانفراد بفسخها أو تعديلها، فإذا كانت إجارة لمدة محدودة فتغيرت قيمة الإيجار ارتفاعاً فليس للمؤجر حق إجبار المستأجر على الزيادة حتى تنقضي المدة، فإذا انقضت تلك المدة فإن له أن يؤجر بما شاء مما يتفق عليه مع هذا المستأجر أو مستأجر آخر.
وبناء على هذا فإن رب العقار المذكور ملزم بقبول الأجرة المتفق عليها ما دامت مدة الإيجار سارية، وله فسخ الإجارة إذا انقضت المدة، وعقدها على أجرة جديدة تتناسب مع تطور الأسعار مع هذا العامل أو غيره، وقبل ذلك ليس له المطالبة بأكثر مما وقع عليه الاتفاق من الأجرة، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 73493.
والله أعلم.